١ - ما ورد أن عمر استشار الصحابة - رضي الله عنهم - فيه فاتفقوا على جعله ثمانين، فجعله عمر - رضي الله عنه - ثمانين، وعممه على أمرائه (١).
٢ - أن من سكر هذا ومن هذا افترى فيجعل حده كحد القذف ثمانين، كما قال الصحابة - رضي الله عنهم - (٢).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن حد المسكر أربعون بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشارب فضربه بالنعال نحوا من أربعين (٣).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٨. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣٢٠. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٩.