الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في صفة وجوب القصاص على قولين:
القول الأول: أن القصاص واجب عينا والدية بدل عنه.
القول الثاني: أن كلا من القصاص والدية واجب بنفسه على التخيير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب القصاص عينا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على أن المكتوب هو القصاص، والمكتوب هو الواجب دون غيره.
٢ - قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢).
ووجه الاستدلال بها: أنها جعلت بدل النفس نفسا وهذا هو القصاص، ولم تذكر بدلا غيره، فدلت على أن القصاص واجب على التعيين.
٣ - قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (٣).
(١) سورة البقرة، الآية [١٧٨].(٢) سورة المائدة، الآية: [٤٥].(٣) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute