ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت الاعتداء بالمثل، والاعتداء بالقتل فتكون عقوبته القتل، وهو القصاص.
٦ - حديث:(العمد قود)(٣).
ووجه الاستدلال به: أنه حدد عقوبة القتل العمد بالقود ولم يذكر الدية فيكون هو الواجب عينا؛ لأنه لو وجب غيره لذكره.
٧ - حديث:(كتاب الله القصاص)(٤).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم بالقصاص ولم يذكر غيره، ولو وجب غيره لذكره.
٨ - أن الآدمي متلف مثلي والمال لا يماثله، فيتعين القصاص لتحقق المماثلة فيه.
(١) سورة النحل، الآية: [١٢٦] (٢) سورة البقرة، الآية: [١٩٤]. (٣) سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات ٣/ ٩٤. (٤) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب القصاص في السن/ ٤٥٩٥.