الجانب الأول: حكم الجلد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في جلد الثيب على قولين:
القول الأول: أنه يجلد.
القول الثاني: أنه لا يجلد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول يحلد الثيب بما يأتي:
١ - حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١).
٢ - ما ورد عن علي - رضي الله عنه -: أنه جلد ورجم (٢).
٣ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٣).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الثيب؛ لأنه زاني.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠.(٢) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم المحصن/ ٦٨١٢.(٣) سورة النور، الآية: [٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute