١ - بيان الحجم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحجم:
الأولى أن يكون ما يرمى به المرجوم من الحجارة كحجم فنجال القهوة الكبير أو فوقه قليلا أو دونه قليلا ويجوز بأكبر من ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - توجيه التحديد بمثل الفنجال.
٢ - توجيه الرمى بما فوقه.
٣ - توجيه الرمي بما دونه.
الجزئية الأولى: توجيه التحديد بالرمي بمثل الفنجال:
وجه ذلك: أن ما فوق هذا الحجم يقتل سريعا فلا يحصل الإيلام الرادع، وما دونه قد لا يقتل، أو يتأخر القتل به فيزيد به التعذيب وذلك لا ينبغي.
الجزئية الثانية: توجيه جواز الرمى بالحجر الكبير:
وجه ذلك قول أبي سعيد في رجم ماعز: فاشتد فاشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فأنتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (١).
الجزئية الثالثة: توجيه جواز الرمي بالحجر الصغير:
وجه ذلك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى بحصاة مثل الحمصة ثم قال: (ارموا) (٢).
الأمر الثاني: الجلد:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الجلد.
٢ - الموالاة بينه وبين الرجم.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعتراف على نفسه بالزنا/ ١٦٩٤/ ٢٣.(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute