١٤٢٦ - عنِ ابن عباس قال: استفتى سعدُ بن عبادة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أُمّهِ، فتُوُفِّيَتْ قبل أن تقضيَه، فأمره أن يقضيَه عنها. أخرجه البخاري (١).
١٤٢٧ - عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف [عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار]: أَنَّهُ اشْتَكَى رجل منهم حتى أَضْنَى، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ، فدخلت عليه جَارِيَةٌ لبعضهم، فَهَشَّ لها فوقع عَلَيْها، فلَّما دخلَ عليه رجالُ قومِه يَعُودُونَه، أَخبرَهُم بذلك، وقال: اسْتَفْتُوا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإني قد وَقَعْتُ على جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فذكَرُوا لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ذلِكَ، فقالوا: ما رَأَيْنا بأَحَدٍ من الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ به، ولَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، ما هو إِلَّا جِلْدٌ عَلى عَظْمٍ، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَأْخُذُوا [له] مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْربُوهُ بها ضَرْبَةً واحِدَةً. رواه أبو داود هكذا (٢).
١٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ رَجُلًا أَتَي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنَّ لي كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِني فيها، فقال:"مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كلابُك فَكُلْ". قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال:"وإن قَتَلْنَ". قال: أَفْتِني في قَوْسِي؟ قال:"ما رَدَّ عَليْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ". قال: وإنْ تَغيَّبَ عَلَيَّ؟ قال: وإن تَغيَّبَ عليك مَا لَمْ تَجدْ فيه أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجدْهُ قد صَلَّ" - يعني قد أَنْتَنَ. أخرجه النَّسائي (٣).
١٤٢٩ - عن ميمونة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: يا رسول الله! أَفْتِنَا في
(١) ١١/ ٤٦٦ في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر. (٢) رقم (٤٤٧٢) في الحدود: باب إقامة الحد على المريض، وإسناده حسن. (٣) ٧/ ١٩١ في الصيد: باب الرخصة في ثمن الكلب، وإسناده حسن.