ومن رأى أنها عبادة تفتقر إلى نية، يقول: لا تجوز نيابة الكافر.
ومن قال: يجمع بين غسله والتيمم: فقد لاحظ الجانبين، إلا أن يقال: إن نية الأمر يجتزأ بها عن نية [المباشرة](١).
وهذا كله فيه ضعف، وقد وقع لمالك رضي الله عنه مثل هذا أو أشد منه في المدونة:[في المسلم](٢) إذا كانت زوجته نصرانية، وقد طهرت من [حيضها](٣) حيث قال: فإن زوجها يجبرها على الغسل من حيضتها، ومعلوم أنها لا نية لها.
فإذا كان يعتبر صورة الغسل، ويجتزئ به في الغسل من الحيض، فمن باب أولى في غسل الميت [والحمد لله وحده](٤).
(١) في ب: المباشر. (٢) سقط من أ. (٣) في ب: حيضتها. (٤) زيادة من جـ.