على من [قتله](١) في حد، وإلى أن صلاته عليهما [صحيحة](٢) ذهب أبو الحسن اللخمي.
ومن لم يصح عنده أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على الغامدية، ولا على ماعز، قال: لا يصلي الإمام [عليهم](٣).
وقد خرج أبو داود (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة على الغامدية.
و [أما](٥) إن مات ذُعْرًا حيث قُرِّب للقتل، فهل يصلي عليه [الإمام](٦) أم لا؟
[فعلى](٧) قولين:
أحدهما: أنه يصلي عليه الإمام؛ لأن ترك الصلاة من [توابع](٨) الحد.
وإلى هذا ذهب الشيخ أبو عمران الفاسي [رضي الله عنه](٩).
والثاني: أنه لا يصلي عليه الإمام اعتبارًا بما لو قتله [أحد](١٠) من
(١) في ب: قُتِلَ. (٢) في أ: صحيح. (٣) في ب: عليه. (٤) أخرجه أبو داود (٣١٨٦) من حديث أبي برزة الأسلمي، قال ابن الجوزي: فيه مجاهيل. التحقيق (٩٠٤). (٥) سقط من أ. (٦) سقط من أ. (٧) في ب: فالمذهب. (٨) سقط من أ. (٩) سقط من أ. (١٠) سقط من أ.