[سفر](١) واجب: وهو السفر لحجة الفريضة، أو العمرة -على القول بوجوبها- أو الجهاد إذا تعين [النفير](٢).
أو مندوب إليه: وهو ما [تعلق](٣) به طاعة وقربة لله تعالى [كالسفر](٤) إلى الغزو، أو العمرة -على مذهبنا- أو لبر الوالدين، أو لصلة الرحم، أو لتنفيس كربة عن مسلم.
أو [سفر](٥) مباح: [وهو](٦) كالسفر للتجارة.
والقصر [يجوز](٧) في هذه الأسفار الثلاثة.
و [سفر](٨) مكروه: وهو السفر للصيد على معنى اللهو والتلذذ؛ فقد قال مالك في المدونة: لم آمره بالخروج، فكيف آمره أن يقصر الصلاة؟
فقيل: إنه يقصر، وهو اختيار [الشيخ أبي الحسن](٩) اللخمي.
والخامس: السفر المحظور: كالخارج محاربًا، أو ليقتل رجلًا مسلمًا ظلمًا وعدوانًا.
فاختلف فيه المذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يقصر الصلاة، وهو مشهور المذهب (١٠).
(١) سقط من أ. (٢) في أ: النفر. (٣) في أ: تعين. (٤) سقط من أ. (٥) سقط من أ، جـ. (٦) سقط من أ. (٧) في ب: جائز. (٨) سقط من أ، جـ. (٩) زيادة من ب. (١٠) قال ابن حبيب: إنما يجوز أن يقصر في سفر يجوز الخروج فيه، غير باغ ولا عاد، فأما من خرج باغيًا أو عاديًا، ظالمًا أو قاطعًا للرحم، أو طالبًا لإثم، فلا يجوز له القصر =