الماجشون إلى تفضيل الفطر. قال الخطابى: وذهبت فرقة إلى أن الأفضل الأيسرُ عليه والأسهل (١). وروى عن [عمر](٢) بن عبد العزيز، وقتادة ومجاهد. وما ذكر فى الأحاديث من فطر أصحاب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وصومهم فى السفر، وأنه لم يَعبْ بعضهم على بعضٍ - كله دليل على إجماعهم على جواز الأمرين، وخلافٌ لداود ومن وافقه من الظاهرية على تحريم الصوم فى السفر كما تقدم.
(١) واستدل بقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥] انظر: الخطابى فى معالم السنن ٣/ ٢٨٣. (٢) فى الأصل: عمرو.