أو يقدر خبر -كأنه قال:"إِن الله يصلي"- وفِعْل "يسجد" في الآية الثانية بدليل ما يقارنه.
وقيل (٢): "أو بأنه مجاز"، فيلزم إِسناد معنى الصلاة ومعنى السجود إِلى كل واحد، وفساده (٣) ظاهر.
وأجاب أبو هاشم (٤): بأنه لا يبعد (٥) أنه مما نقلته الشريعة من اللغة.
ورفى: بمنع النقل على ما سبق (٦).
ورد الأول: بأنه لو كان لاطرد، وليس كل اعتناء بأمرٍ صلاةً، ولا كل سجودٍ خضوعًا.
والثاني: بتعدد الفعل معنى لا لفظا، وإِن سلّم أن حرف العطف كعامل فبمثابته (٧) بعينه، والله أعلم.
* * *
(١) نهاية ٢٣٨ من (ح). (٢) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٠. (٣) نهاية ١١٤ ب من (ب). (٤) انظر: المعتمد/ ٣٣٢. (٥) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): لا يتعذر. (٦) انظر: ص ٨٧ وما بعدها. (٧) يعني: فيكون بمثابة الفعل بعينه.