فقيل:(٢) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (٣) عن (٤) أحمد]. (٥)
وقيل:(٦) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه (٧) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (٨) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (٩)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.
وذكرهما ابن عقيل (١٠) على الأول.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٩٩. (٢) انظر: العدة/ ٣٧٦. (٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨أ، ٢/ ٢ ب. (٤) نهاية ٢٦ ب من (ب). (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٦) انظر: المسودة/ ٥٠. (٧) انظر: المسودة/ ٥٠. (٨) في (ح): أوجب. (٩) انظر: العدة/ ٣٧٩، ٤٠٤، والمسودة/ ٥٨. (١٠) انظر: الواضح ٢/ ٦ ب.