للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فإِذا جعل حقيقة في الغالب (١) مجازًا فيما قل (٢) عمل (٣) بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (٤)، وهو أولى من تركه مطلقًا.

القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (٥) إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.

رد: بالمنع في رواية عن أحمد.

ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره.

قال: (اللاتي دخلتم بهن) (٦) شرط في الربائب دون أمهات النساء.

رد: ليس باستثناء.

ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.


=خلاف الأصل، فكثرته على خلاف الأصل، فإِذا جعل حقيقة ... إِلخ.
(١) يعني: فيما غلب استعماله فيه.
(٢) يعني: قل استعماله فيه.
(٣) يعني: كنا قد عملنا بالأصل ...
(٤) في صور التفاوت.
(٥) قال تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون* إِلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) سورة النور: الآيتان ٤، ٥.
(٦) قال تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) الآية. سورة النساء: آية ٢٣.