الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشَّرْع ... فيتعين القول به"١.
ثم أخذ - رحمه الله - في تقرير ذلك وبيانه، وأن هذا الحُكْمَ٢ موافق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قول: " ... والبكر تُسْتَأَذَنُ في نفسها" ٣. قال رحمه الله: "وهذا أمرٌ مُؤَكَّدٌ؛ لأنه وَرَدَ بصيغة الخبر الدال على تحقق المُخْبَرِ به، وثبوته ولزومه".
قلت: وعلى هذا يُحْمَل كلام من صححه من الأئمة.
ثم بَيَّنَ أن هذا الحكم موافق - أيضاً - لنهيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "لا تنكحُ البكْرُ حَتَّى تُستأذن" ٤. قال رحمه الله: "فأمرٌ، ونَهْيٌ، وحكمٌ بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطُّرقِ"٥.
ثم أخذ في تقرير كون هذا الحكم موافق لقواعد الشريعة، فأجاد وأفاد رحمه الله.
ومع هذا فإنَّ المسلك الذي سلكه ابن القَيِّم - رحمه الله - من القول بصِحَّةِ هذا الحديث متصلاً، فيه نظر؛ لضعف طرقه، ورجحان
١ زاد المعاد: (٥/٩٧) . ٢ وهو: تخييرُ البِكْرِ التي زَوَّجَهَا وليها وهي كارهة. ٣ أخرجه مسلم في الصحيح: (٢/١٠٣٧) ح ١٤٢١ ك النكاح، باب استئذان الثيب ... والبكر بالسكوت. ٤ أخرجه البخاري في الصحيح: ك النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، ح ٥١٣٦، (فتح الباري: ٩/١٩١) ، ومسلم: (ح١٤١٩) . ٥ زاد المعاد: (٥/٩٧) .