٧- باب من قال بجواز رمي الجمرة قبل طلوعِ الشمس للعذر
٥٤ - (٩) عن عائشة رضي الله عنها: "أنه صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ بأمِّ سلمة ليلة النحر، فَرَمَتْ الجمرةَ قبل الفجر، ثُمَّ مَضَت فَأَفَاضَتْ ... " الحديث.
ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث، وقال:"حديث منكرٌ، أنكره الإمام أحمد وغيره". ثم ساق كلام الإمام أحمد في ذلك.
قال:"وما يدل على إنكاره: أن فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصُّبْح يوم النَّحْر بمكة، وفي رواية: "توافيه بمكة " وكان يَومَها، فأحبَّ أن توافيه. وهذا من المحال قطعاً".
ثم استدلَّ على بطلانه أيضاً: بحديث عائشة في (الصحيحين) : "أن سودة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تَدْفَعَ قبله، فَأَذِنَ لها. قالت عائشة: "ولأن أكون استأذنتُ كما استأذنته سودة أحبَّ إليَّ من مفروح به". قال: "فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءَهُ - غير سودة - إنما دَفَعْنَ معه"١.
قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ٢، والحاكم في (المستدرك) ٣، والبيهقي في (سننه) ٤ من طريق:
١ زاد المعاد: (٢/٢٤٨ - ٢٥٢) . وانظر: تهذيب السنن: (٢/٤٠٤ - ٤٠٥) . (٢/٤٨١) ح ١٩٤٢، ك الحج، باب التعجيل من جمع. (١/٤٦٩) . (٥/١٣٣) .