المطلب الثاني: هل يثبتُ الجَرْحُ والتَّعْدِيْلُ بقولِ الواحد؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:
أولها: أنه لا يقبل في جرح الرواة وتعديلهم أقل من اثنين، قياساً على الشهادات.
ثانيها: أنه يكفي في الجرح والتعديل قول الواحد، في الرواية والشهادة على السواء.
ثالثها: التفريق في ذلك بين الرواية والشهادة: فيقبلُ في جرح الرواة وتعديلهم قول الواحد، ولا يقبل في الشهادة إلا اثنان١.
والرَّاجِح هو المذهب الثالث، نَقَلَهُ الخطيب عن كثير من أهل العلم، ثم قال:"والذي نَسْتَحِبُّهُ: أن يكون من يُزَكِّي الْمُحَدِّثَ اثنين للاحتياط، فإن اقْتُصِرَ على تزكية واحد: أَجَزَأَ"٢. وقال ابن الصلاح:"وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره ... ؛ لأن العدد لم يُشْتَرَطْ في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، بخلاف الشهادات"٣. ورجحه كذلك: العراقي٤، وابن حجر٥، والسخاوي٦.
١ الكفاية: (ص ١٦٠-١٦١) . ومقدمة ابن الصلاح: (ص٥٢) . ٢ الكفاية: (ص ١٦١) . ٣ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٢) . ٤ شرح الألفية: (١/٢٩٥) . ٥ نزهة النظر مع النخبة: (ص٧٢) . ٦ فتح المغيث (١/٢٩٠) .