[٤ ـ باب الرجل يدعى إلى طعام، هل يكون ذللك إذنا له؟]
...
٤- باب الرجل يدعى إلى طعام، هل يكون ذلك إذنا له؟
قال ابن القَيِّم رحمه الله:"وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم، من حديث قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: "رسولُ الرَّجُلِ إلى الرَّجُلِ إِذْنُه". وفي لفظ: "إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طَعَامٍ، ثُمَّ جَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فإِنِّ ذَلِك إذْنٌ لَهُ".
ثم قال: "وهذا الحديث فيه مقالٌ، قال أبو عليٍّ اللؤلؤي: سمعتُ أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاريُّ في (صحيحه) : وقال سعيد: عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو إذنه. فَذَكَرَهُ تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده"١.
قلت: عند التدقيق نجد أن المذكور في كلام ابن القَيِّم - رحمه الله - حديثان، أما أولهما، فهو:
١٠٧- (٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رسولُ الرَّجُلِ إلى الرَّجُلِ إِذْنُه ".
وهذا الحديث أخرجه، أبو داود في (سننه) ٢، والبخاري في (الأدب المفرد) ٣، والبيهقي في (سننه) ٤ من طريق: حَمَّاد بن سلمة،