٨٤- (٦) عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ له، فهي مُعْتَقَةٌ عن دُبُرٍ١ منه".
تناول ابن القَيِّم - رحمه الله - قضية بيع أمهات الأولاد، فكان مما قال:"وقد احْتُجَّ على منع البيع بحجج كلها ضعيفة". ثمَّ ذكر منها حديث ابن عباس هذا، قال:"وفي لفظ: أيما امرأةٍ عَلِقَتْ٢ من سَيِّدِهَا، فهي معتقة عن دُبُرٍ منه - أو قال - من بعده".
قال رحمه الله:"وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، وهو ضعيف الحديث، ضَعَّفَهُ الأئمة"٣.
قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في (سننه) ٤، وأحمد، والدارمي في (مسنديهما) ٥، والطبراني في (الكبير) ٦، والحاكم في
١ أي: بعد موته. يقال: دَبَّرْتَ العبدَ، إذا عَلَّقْتَ عِتْقَهُ بموتك، وهو التدبير: أي أنه يُعْتق بعدما يُدَبِّره سَيِّدُهُ ويموت. (النهاية ٢/٩٨) . ٢ عَلِقَتِ المرأة بالولد - وكل أنثى - تَعْلَقُ: حَبِلَتْ. (المصباح المنير ص ٤٢٥) . ٣ تهذيب السنن: (٥/٤١١) . (٢/٨٤١) ح ٢٥١٥ ك العتق، باب أمهات الأولاد. ٥ حم: (١/٣٠٣، ٣١٧، ٣٢٠) . مي: (٢/١٧٢) ح ٢٥٧٧. ك البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد. (١١/٢٠٩) ح ١١٥١٩.