١١٦- (٤) عن تميم الداري رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، مَا السُّنَّة في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرجلِ من المسلمين؟ قال:"هُوَ أَوْلَى النَّاس بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ ".
ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - أن الذين رَدُّوا هذا الحديث، منهم من رَدَّهُ لِضَعْفِهِ، ومنهم من ذهب إلى كونه منسوخاً، ومنهم من تَأَوَّلَهُ - على تقدير صحته - بأن معناه: هو أحقُّ به: يواليه وينصره، ويبره ويصله ويرعى ذِمَامَهُ، ويغسله ويصلي عليه ويدفنه، فهذه أولويته به، لا أنها أولويته بميراثه، قال ابن القَيِّم:"وهذا هو التأويل"١.
ثم ردَّ على من قال بضعفه، فقال:"وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح، فلا ينحطُّ عن أدنى درجاتِ الحسنِ"٢.
قلت: هذا الحديث أخرجه: الترمذيُّ، وابن ماجه في (سننيهما) ٣، وأحمد في (مسنده) ٤ - ومن طريقه: ابن عساكر في (تاريخ دمشق) ٥ - كلهم من طريق: وكيع - وعند الترمذي: عن أبي أسامة، وابن نمير، ووكيع -.
١ تهذيب السنن: (٤/١٨٥) . ٢ المصدر السابق: (٤/١٨٦) . ٣ ت: (٤/٤٢٧) ح ٢١١٢ باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل. جه: (٢/٩١٩) باب الرجل يسلم على يدي الرجل. كلاهما في ك الفرائض. (٤/١٠٣) . (٣٩/١٨١) . في ترجمة "عبد الله بن موهب".