١٣- (١) عَنْ فَاطِمَة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: أَنَّهَا كَانَت تُسْتَحَاضُ١، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذا كان ذلك فَأَمْسِكي عن الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هو عِرْقٌ". هذا اللفظ لأبي داود.
تناول ابن القيم - رحمه الله - هذا الحديث في (تهذيب السنن) ٢، وناقش ابن القطان في إعلاله إياه، وسيأتي كلامهما مفصلاً.
قلت: هذا الحديث أخرجه: أبو داود، والنسائي، والدارقطني في (سننهم) ٣، والحاكم في (المستدرك) ٤، والبيهقي في (السنن) ٥، وابن عبد البر في (التمهيد) ٦. كلهم من طريق:
١ الاسْتِحَاضَةُ: أن يستمرَّ بالمرأة خروج الدَّمِ بعد أيام حَيضِهَا المعتادة. يُقَال: اسْتُحِيضَت فهي مُسْتَحَاضَة، وهو استفعال من الحيض. (النهاية١/٤٦٩) . (١/ ١٨١ - ١٨٣) . ٣ د: (١/ ١٩٧) ح ٢٨٦ ك الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. س: (١/ ١٢٣) ك الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. قط: (١/٢٠٦، ٢٠٧) ح (٣- ٦) . (١/ ١٧٤) . (١/ ٣٢٥) . (١٦/ ٦٤) .