١٥- (٣) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امْرَأَتَهُ وهي حائضٌ، قال:" يَتَصَدَّق بدينار، أو نصف دينار".
تَعَرَّض ابن القيم - رحمه الله - لهذا الحديث في كلامه على سنن أبي داود١، وأشار إلى تصحيح أبي داود، والحاكم، وابن القطان له.
ثم قال:"وأما أبو محمد ابن حزم: فإنه أعلَّ الحديث بمقسم وَضَعَّفَهُ، وهو تعليل فاسدٌ، وإنما عِلَّتُهُ الْمُؤَثِّرَة وَقْفُهُ".
قلت: وهذا الحديث عند أبي داود٢ من طريق: شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن٣، عن مِقْسَم٤، عن ابن عباس به.
ومن هذا الطريق أخرجه: النسائي وابن ماجه في (سننيهما) ٥،
(١/١٧٣ – ١٧٤) . ٢ السنن: (١/١٨١) ح ٢٦٤، باب في إتيان الحائض. ٣ ابن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني، ثقة، من الرابعة، توفي بِحَرَّان في خلافة هشام/ ع. (التقريب ٣٣٤) . ٤ ابن بجرة، ويقال: نجدة. أبو القاسم، مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له: مولى ابن عباس للزومه له، صدوقٌ وكان يُرْسِل، من الرابعة، مات سنة ١٠١هـ/ خ ٤. (التقريب ٥٤٥) . ٥ س: (١/١٥٣) باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها ... جه: (١/٢١٠) ح ٦٤٠ باب في كفارة من أتى حائضاً.