لقول اليهود والنَّصارى، فإنَّ اليهود قالوا:[عزير ابن الله، والنصارى قالوا:](١) المسيح ابن الله، فنحن (٢) نقول (٣): عبده ورسوله.
قوله:(و (٤) التَّشهد) أي: التَّشهد والصَّلاة واجبٌ عند (٥) الشافعي (٦) - رحمه الله -[أي فرضٌ](٧)، وعندنا الصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنةٌ، والتَّشهد واجبٌ.
قوله:(جهر بالقراءة) في الفجر (٨) إلى آخره (٩)، هذه قضيةٌ متلقاه من جهة الشَّرع، فينتهي ما أطلعنا (١٠) الشَّرع وأنهاه (١١).
قوله:(إن شاء جهر وأسمع نفسه، [وإن شاء خافت) لما روى عن
(١) سقط في (أ). (٢) في (ب): "نحن". (٣) في (أ): "نقوله". (٤) سقط في (ب). (٥) في (أ)، (خ): "على". (٦) قال الشَّافعيُّ: فعلى كل مسلمٍ وجبت عليه الفرائض أن يتعلَّم التَّشهُّد والصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن صلَّى صلاةً لم يتشهَّد فيها ويصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يحسن التَّشهّد فعليه إعادتها وإن تشهَّد ولم يصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يَشهَّد فعليه الإِعادة حتى يجمعهما جميعا وإِن كان لا يحسنهما على وجههما أتى بما أحسن منهما ولم يجزه إلَّا بأن يأْتي باسم تشهُّدٍ وصلاةٍ على النبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر: الشافعي، أبو عبد الله، محمد بن إدريسٍ الشافعي (صاحب المذهب، ت: ٢٠٤ هـ)، الأم، ط: دار المعرفة، (١/ ١١٧). (٧) سقط في (أ). (٨) زاد في (ب)، (خ): "في ركعتين". (٩) في (ب): "إلى آخر". (١٠) في (أ)، (ب)، (خ): "أطلقنا". (١١) أي أن المسألة فيه توقيفيَّة، فننتهي إلى أمر الشَّرع، ولا نبحث في العلل، ولا نقول لماذا الفجر جهريَّة والعصر سريَّة.