للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول اليهود والنَّصارى، فإنَّ اليهود قالوا: [عزير ابن الله، والنصارى قالوا:] (١) المسيح ابن الله، فنحن (٢) نقول (٣): عبده ورسوله.

قوله: (و (٤) التَّشهد) أي: التَّشهد والصَّلاة واجبٌ عند (٥) الشافعي (٦) - رحمه الله -[أي فرضٌ] (٧)، وعندنا الصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - سنةٌ، والتَّشهد واجبٌ.

قوله: (جهر بالقراءة) في الفجر (٨) إلى آخره (٩)، هذه قضيةٌ متلقاه من جهة الشَّرع، فينتهي ما أطلعنا (١٠) الشَّرع وأنهاه (١١).

قوله: (إن شاء جهر وأسمع نفسه، [وإن شاء خافت) لما روى عن


(١) سقط في (أ).
(٢) في (ب): "نحن".
(٣) في (أ): "نقوله".
(٤) سقط في (ب).
(٥) في (أ)، (خ): "على".
(٦) قال الشَّافعيُّ: فعلى كل مسلمٍ وجبت عليه الفرائض أن يتعلَّم التَّشهُّد والصَّلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن صلَّى صلاةً لم يتشهَّد فيها ويصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يحسن التَّشهّد فعليه إعادتها وإن تشهَّد ولم يصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يَشهَّد فعليه الإِعادة حتى يجمعهما جميعا وإِن كان لا يحسنهما على وجههما أتى بما أحسن منهما ولم يجزه إلَّا بأن يأْتي باسم تشهُّدٍ وصلاةٍ على النبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر: الشافعي، أبو عبد الله، محمد بن إدريسٍ الشافعي (صاحب المذهب، ت: ٢٠٤ هـ)، الأم، ط: دار المعرفة، (١/ ١١٧).
(٧) سقط في (أ).
(٨) زاد في (ب)، (خ): "في ركعتين".
(٩) في (ب): "إلى آخر".
(١٠) في (أ)، (ب)، (خ): "أطلقنا".
(١١) أي أن المسألة فيه توقيفيَّة، فننتهي إلى أمر الشَّرع، ولا نبحث في العلل، ولا نقول لماذا الفجر جهريَّة والعصر سريَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>