(١) التَّنكيس: هو أن لا يساوي رأسه بعجزه فالصِّفة المطلوبة هي أن يساوي رأسة بعجزه فيكون مستقيمًا. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (١/ ٣٥). (٢) في (ب): "التبذيح". (٣) زاد في (ب): "المهملة أو". (٤) زاد في (أ): "نكوسًا ركودن"، أمَّا في (ب)، (خ): "سرنكو سار كودن"، وهي عباراتٌ فارسيَّة. (٥) البيهقي، السُّنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الصَّلاة، باب صفة الرُّكوع، (٢/ ٨٥)، ونصُّه: عن أبي سعيد قال: "مفتاح الصَّلاة الطَّهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم، وفي كلِّ ركعتين تسليمةٌ، ولا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وغيرها فريضةٌ أو غير فريضةٍ، وإذا ركع أحدكم فلا يذبح تذبيح الحمار وليقم صلبه، وإذا سجد فليمدَّ صلبه فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته وكفَّيه وركبتيه وصدور قدميه، وإذا جلس فلينصب رجله اليمنى وليخفض رجله اليسرى". شكَّ أبو سفيان هل رفعه أبو سعيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم لا. و: البغوي، الحسين بن مسعود البغوي، شرح السُّنة، (ت: ٥١٦ هـ)، تح: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاوش، ط: المكتب الإسلامي، (٣/ ٩٤). قال ابن حجر العسقلاني: (وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف) ينظر: العسقلاني، التَّلخيص الحبير (مرجع سابق)، (١/ ٥٩٠). (٦) سقط في (أ)، (خ). (٧) زاد في (أ): "و". (٨) سقطت من (خ)