للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين مسح الرَّأس وبين مسح الخفِّ، أن (١) مسح الرَّأس المحل معلوم وهو الرَّأس، فتبين النَّبي - صلى الله عليه وسلم - المقدار، حتى لو مسح من أي جانب يجوز، و (٢) أمَّا في مسح الخفِّ ثبت المقدار والمحلُّ بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون خاصًّا في ذلك المحل، ولهذا لو مسح على باطن الكفِّ، أو [جانب الأيمن والأيسر] (٣) لا يجوز (٤).

[والتَّعديل (٥) في الصَّلاة واجبٌ على تخريج (٦) الكرخي (٧)، وسنَّةٌ (٨) على تخرج … (٩) الجرجاني (١٠)، وعند أبي يوسف والشَّافعي (١١)(١٢) فرض لا يجوز أمَّا لو مسح عرض الرجل يجوز لأنَّه ظاهر الرِّجل وإن كان


(١) زاد في (ب): "في".
(٢) سقط في (ب).
(٣) في (ب): "جانب الأيسر أو الأيمن"، بالتَّقديم والتَّأخير.
(٤) في (خ)، (ت)، (ش): "يحل".
(٥) في (أ): "التَّصديد". وفي (ت): "التَّصدر". والتَّعديل: هو تسكين الجوارح في الرُّكوع والسُّجود حتى تطمئنَّ مفاصلها. ينظر: شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (مرجع سابق)، (١/ ٨٨).
(٦) في (أ): "مخرج".
(٧) سبقت التَّرجمة ص ٧٤.
(٨) في (أ): "وسنته".
(٩) زاد في (ب) "أبي علي".
(١٠) هو أبو يعقوب، يوسف بن علي بن محمد الجرجاني: فقيهٌ حنفي، من علماء المذهب، صنَّف "خزانة الأكمل في فروع الحنفية"، (ت: ٥٢٢ هـ)، ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (٨/ ٢٤٢)، و: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة (مرجع سابق)، (١/ ١١٣).
(١١) سقط من (ب)
(١٢) زاد في (ب): "وإن بقي".

<<  <  ج: ص:  >  >>