الفرق بين مسح الرَّأس وبين مسح الخفِّ، أن (١) مسح الرَّأس المحل معلوم وهو الرَّأس، فتبين النَّبي - صلى الله عليه وسلم - المقدار، حتى لو مسح من أي جانب يجوز، و (٢) أمَّا في مسح الخفِّ ثبت المقدار والمحلُّ بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون خاصًّا في ذلك المحل، ولهذا لو مسح على باطن الكفِّ، أو [جانب الأيمن والأيسر](٣) لا يجوز (٤).
[والتَّعديل (٥) في الصَّلاة واجبٌ على تخريج (٦) الكرخي (٧)، وسنَّةٌ (٨) على تخرج … (٩) الجرجاني (١٠)، وعند أبي يوسف والشَّافعي (١١) … (١٢) فرض لا يجوز أمَّا لو مسح عرض الرجل يجوز لأنَّه ظاهر الرِّجل وإن كان
(١) زاد في (ب): "في". (٢) سقط في (ب). (٣) في (ب): "جانب الأيسر أو الأيمن"، بالتَّقديم والتَّأخير. (٤) في (خ)، (ت)، (ش): "يحل". (٥) في (أ): "التَّصديد". وفي (ت): "التَّصدر". والتَّعديل: هو تسكين الجوارح في الرُّكوع والسُّجود حتى تطمئنَّ مفاصلها. ينظر: شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (مرجع سابق)، (١/ ٨٨). (٦) في (أ): "مخرج". (٧) سبقت التَّرجمة ص ٧٤. (٨) في (أ): "وسنته". (٩) زاد في (ب) "أبي علي". (١٠) هو أبو يعقوب، يوسف بن علي بن محمد الجرجاني: فقيهٌ حنفي، من علماء المذهب، صنَّف "خزانة الأكمل في فروع الحنفية"، (ت: ٥٢٢ هـ)، ينظر: الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (٨/ ٢٤٢)، و: القرشي، الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة (مرجع سابق)، (١/ ١١٣). (١١) سقط من (ب) (١٢) زاد في (ب): "وإن بقي".