يؤخرون صلاة الفجر إلى وقت الإسفار الشديد (١)، ويستدلون بحديث:((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ)) (٢)، وهذا إن صح فهو محمول على أن المراد بالإسفار: التحقق من طلوع الفجر.
٣. جواز صلاة المرأة في المسجد جميع الأوقات إذا لم يخش عليها الفتنة، أما إذا خشي عليها الفتنة، أو خرجت متبرجة فإنها تمنع.