في هذا الحديث: نهي عن لقطة الحاج، وهذا النهي محمول على أنه إذا لم يعرفها؛ جمعًا بينه وبين الحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- في لقطة مكة-: ((وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ)) (١)، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقطها المنشد.
فمن خصائص مكة: أنها لا تُملك لقطتُها، بل يعرِّفها مدى الدهر (٢).
ويحتمل أن هذا النهي خاص بالحاج، يعني: في أيام الموسم؛ لأنه إذا تركها جاء صاحبها ووجدها في مكانها.