وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ، حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرًا معلومًا سوى رمضان، لكن جاء في الحديث الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ((كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ)) (١)، وفي رواية أنه:((كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا)) (٢).
فاختلف العلماء في هاتين الروايتين:
فقيل: المعنى: أن الرواية الثانية تفسِّر الرواية الأولى، أي: أنه يصوم الشهر إلا قليلًا منه، فمن صام هكذا فكأنه صام الشهر كله.
وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم في بعض السنين كان يصوم شعبان كاملًا، وفي بعض السنين كان يصوم أغلبه.
وقول عائشة رضي الله عنها:((وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا)): إن نافية، بمعنى: ما.
(١) أخرجه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٦). (٢) أخرجه مسلم (١١٥٦).