بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
[٩٥٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ)).
[خ: ١٣٠٧]
هذا الأمر للاستحباب لا الوجوب، وصرَفه عن الوجوب حديث علي - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام، ثم قعد (١).
والقاعدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم تركه انصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
قوله: ((حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ)) أي: حتى تتجاوزكم، أو توضع على الأرض أو في المقبرة.
وفي تعليل القيام حينما تمر الجنازة حكم متعددة جاءت بها روايات:
الرواية الأولى: ((إنما قمنا للملائكة)) (٢).
الرواية الثانية: ((إن الموت فزع)) (٣).
الرواية الثالثة: «أليست نفسًا)) (٤).
الرواية الرابعة: ((إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس)) (٥).
(١) أخرجه مسلم (٩٦٢).(٢) أخرجه النسائي (١٩٢٩).(٣) أخرجه مسلم (٩٦٠)(٤) أخرجه البخاري (١٣١٣)، ومسلم (٩٦١).(٥) أخرجه أحمد (٦٥٧٣)، وابن حبان (٣٠٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute