وفي رواية البخاري أن الذي قال هذا هو أخوها أنس، قال:((أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا)) (٢)، فكأنهما تعاونا: أخوها، وأمها، وهذا منهما ليس اعتراضًا على حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حسن ظن بالله، فما زالوا يحسنون الظن بالله، ويَعرضون على أهل المجني عليه الدية حتى قبلوها.
وفي هذا الحديث: أنه إذا كسر إنسان ثنية إنسان فإنه يقتص منه؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:((الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ))، ولقوله تعالى:{والسن بالسن والجروح قصاص}، وهذا وإن كان في شأن بني إسرائيل إلا أن شرعنا جاء
(١) شرح مسلم، للنووي (١١/ ١٦٣). (٢) أخرجه البخاري (٢٧٠٣).