قوله:((زَعَمَ)) بمعنى: قال، والزعم يطلق على الكذب، ويطلق على الكلام المشكوك فيه.
وفي هذا الحديث: دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب؛ ولهذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرة، وسجد في غيرها.
وقوله:((أنه سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ، فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ)) هذا مذهب زيد رضي الله عنه، وبعض الصحابة (١).
القول الثاني: وإليه ذهب الجمهور: أنه لا قراءة مع الإمام في الصلاة الجهرية (٢).
القول الثالث: وإليه ذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يقرأ (٣)؛ ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه- لسائل يسأله عن قراءة الفاتحة في الصلاة-: ((اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ)) (٤).
(١) القراءة خلف الإمام، للبخاري (ص ٧، ٣٦). (٢) البحر الرائق، لابن نجيم (١/ ٣٦٣)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٦٩)، المبدع، لابن مفلح (٢/ ٥٠)، الإنصاف، للمرداوي (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩). (٣) المجموع، للنووي (٣/ ٣٦٥). (٤) أخرجه مسلم (٣٩٥).