قوله:((ما بالهم وما بال الكلاب)) دليل على أن الأمر بقتل الكلاب قد نُسخ؛ لأنه قد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب (١)، ثم نهى عن ذلك، وقال:((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم)) (٢)))، والأسود البهيم يعني: الخالص السواد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين؛ لأنه
(١) أخرجه البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠). (٢) أخرجه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي (٤٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٠٥)، وقال الترمذي: حسن صحيح.