الحديثان، ولم يمكن الجمع بينهما ينظر للتاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم.
وفي هذه الأحاديث: بيان علة النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وهي: الدَّافَّة، وهم: الفقراء الذين دَفُّوا على المدينة، ثم نُسخ النهي، وعاد الأمر كما كان، فيجوز للإنسان أن يدخر من لحوم الأضاحي ما بدا له، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء (١).
وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ليس منسوخًا، وإنما هو باقٍ، وهذا ما رُوي عن علي (٢) وابن عمر رضي الله عنهما (٣)، وقال بعضهم: النهي ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه.
وقال آخرون من أهل العلم: ليس هناك نسخ، وإنما نهى عنه لعلة وجود الدافة، ثم زالت فعاد الأمر كما كان.
وبعضهم يرى أنه لو وُجدت حالة مثل ما حصل في المدينة بأن جاء فقراء في بعض السنين فإنه يعود الأمر كما كان.
وفيها: ذكر ثلاثة أشياء جُمع فيها بين الناسخ والمنسوخ:
الأول:((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا))، فالمنسوخ النهي عن زيارة القبور، والناسخ قوله:((فَزُورُوهَا)).