وفي هذه الأحاديث: بيان أن السارق تُقطع يده، ودليل القطع قوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالًا من الله والله عزيز حكيم}، وجاء في قراءة شاذة:((فاقطعوا أيمانهما)) وهي قراءة ابن مسعود (١).
وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى الحكمة من قطع يد السارق، فقال:{جزاء بما كسبا نكالًا من الله}، فأخبر أن قطع يد السارق تنكيل من الله تعالى به، وزجر له.
وأجمع العلماء على قطع يد السارق (٢)، واختلفوا في النصاب والحرز.
أما النصاب: فذهب الظاهرية إلى أن قطع يد السارق يكون في القليل والكثير (٣).
وذهب جمهور العلماء إلى أن يد السارق لا تقطع إلا إذا سرق ما يبلغ النصاب، واختلفوا في مقداره.
فقال الشافعية: النصاب هو: ربع دينار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها:((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا))، والدينار هو: المثقال، وقيمته ٤,٢٥ غرام، وعليه فربع الدينار: هو ربع المثقال (٤).
وقال الحنابلة: إن النصاب هو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم (٥)، على ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ((قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ)) (٦).