فتَأوَّل له بأن المعنى: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها، ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل (٢)، وهذا بعيد.
وهنا مسألة: هل أيمان الكفار لا تُقبل إلا في هذه الصورة؟
الجواب: بل تقبل في أيِّ دعوى بين مسلم وكافر، فترفع المسألة إلى القضاء، ويطلب البينة على المدعي، فإن لم يكن له بينة، وُجِّه اليمين على خصمه، ولو كان كافرًا (٣).