- وإذا وهب إنسان إنسانًا هبة أو عطية، فله أحوال:
الحالة الأولى: أن يسترد العطية والهبة، وهذا حرام إذا كان من غير الوالد.
الحالة الثانية: أن يشتريها منه، ولا يستردها، وهذا- أيضًا- حرام على الصحيح.
وقيل: مكروه تنزيهًا، وهذا القول قولٌ ضعيف كما سبق.
الحالة الثالثة: أن يكون الواهب الوالد، فله أن يستردها؛ لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، بشرطين:
الشرط الأول: أن لايضر بالولد.
الشرط الثاني: أن لا يعطيه لولد آخر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.