وقوله:((إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ)) فيه: دليل لشيخ الإسلام ابن تيمية على قوله: - وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصناً أو غير محصنٍ معروفاً بذلك أو غير معروفٍ كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة-، ومعنى كلامه: أن الرجل إذا رأى رجلًا مع امرأته له أن يقتله، ثُمَّ بعد ذلك يصبر على ما سيكون، فإن وجد شهودًا، وإلا أقيم عليه حد القصاص (١).
قوله:((غَيْرَ مُصْفِحٍ)) ذكر الحافظ أن فيه وجهين: بكسر الفاء وفتحها، بالكسر للسيف، وبالفتح للضارب، يعني: من فتح جعله وصفا للسيف ومن كسر جعله وصفا للضارب (٢).
(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٣٤/ ١٦٨). (٢) فتح الباري، لابن حجر (١/ ١٤٤).