في هذا الحديث: تصريح أن المحرِّم للمتعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عمر رضي الله عنه، ويحمل ما سبق على أن المعنى: أن عمر رضي الله عنه أظهر التحريم ونفَّذه؛ لكون بعض الناس لم يعلم بذلك، ولم يمتثل، وهذا مثل ما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ)) (١)، وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام:((اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ)) (٢)، ومعنى أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة: أنهما أظهرا تحريمهما، وإلا فالمحرِّم هو الله عز وجل.
وفي هذا الحديث: أن الحُجاج كانوا متوافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن تحريم المتعة في موسم الحج.