بمنى على الصواب الذي عليه الجماهير، ومن لم يبت فعليه دم (١)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:((مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا)) (٢).
وعند الحنفية (٣)، وفي قول للشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥): المبيت بِمِنًى سنة، وليس على من تركه دم، لكن هذا القول ضعيف؛ لأن الاستئذان لا يكون إلا من شيء واجب، ولو كان سنة لم يكن هناك حاجة للاستئذان.