وقوله:((مُلَبِّدًا))، وفي اللفظ الآخر:((مُلَبِّيًا))، يعني: أن يجعل على رأسه شيئًا يجمعه كتلة واحدة كالصمغ، أو الخطمي: وهما نباتٌ يُغْسَلُ به الرأْسُ وفيه لزوجة (١).
في هذه الأحاديث: دليل على أن المحرم إذا مات يُجنب الطيب، وتغطية الرأس، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله (٢)، خلافًا لبعض المذاهب (٣).
وفيها: استحباب الغسل بالماء والسدر للميت.
وفيها: أن المحرم إذا مات فالأفضل أن يكفن في ثوبين: الإزار، والرداء، ولا يزاد عليهما، وأما غير المحرم فإنه يلف في ثلاث لفائف، والمرأة في خمس بالخمار.
وفيها: دليل على أنه لا يشرع إكمال بقية الحج على الميت؛ لأنه لو شرع إكمال بقية الحج عنه لصار متحللًا من إحرامه ولم يكن ملبيًا، والحالة هذه.