وجبايتها من الناس، وأنه إذا بعث ولي الأمر السُّعاة لجِباية الزكاة، ثم دفعها المزكي إليهم، فقد برئت ذمته.
واستُدل بهذا الحديث على صحة وقف المنقول (١)، خلافًا للحنفية، فإنهم قالوا: لا يوقف المنقول، وإنما الوقف يكون في الشيء الثابت كالعقارات، والدور (٢).
واستَدل الظاهرية بهذا الحديث- أيضًا- على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة (٣)، والصواب: أن عروض التجارة فيها زكاة، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء (٤)، فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ:((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ)) (٥).
(١) الشرح الكبير، للدردير (٤/ ٧٧)، روضة الطالبين، للنووي (٥/ ٣١٤)، الإنصاف، للمرداوي (٧/ ٧). (٢) المبسوط، للسرخسي (٢/ ٢٠٥)، (١٢/ ٤٥)، الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي (٣/ ٤٢). (٣) المحلى، لابن حزم (٥/ ٢٠٩). (٤) العناية، للبابرتي (٢/ ٢١٨)، الشرح الكبير، للدردير (١/ ٤٧٢)، المجموع، للنووي (٦/ ٤٧)، المغني، لابن قدامة (٣/ ٥٨). (٥) أخرجه أبو داود (١٥٦٢)، والبيهقي في الكبرى (٧٥٩٧)، والطبراني في الكبير (٧٠٢٩).