٢٣٩٦ - قال أحمد: وحدَّثنا عَتَّاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رسول الله-ﷺ يقول:«إنَّ الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير». فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:«لا، هي حرامٌ»(٢).
ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وهو غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن» O.
٢٣٩٧ - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن مصعب (٣) ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن ميمونة زوج النبيِّ ﷺ: أنَّها استفتت رسول الله-ﷺ في فأرةٍ سقطت في سمن لهم جامد، فقال:«ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم»(٤).
انفرد بإخراجه البخاريُّ.
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه البخاريُّ من حديث الأوزاعيِّ، إنَّما رواه من حديث سفيان وغيره عن الزهريِّ، وليس عنده:(جامد)(٥).
(١) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٥٤)؛ (فتح- ٤/ ٤٢٤ - رقم: ٢٢٣٦). «صحيح مسلم»: (٥/ ٤١)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٠٧ - رقم: ١٥٨١). وفي هامش الأصل: (قال البخاري: وقال أبو عاصم: ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا يزيد قال: كتب إليَّ عطاء فذكره) ا. هـ (٢) «المسند»: (٢/ ٢١٣). (٣) في «التحقيق»: (حدثنا مصعب) خطأ. (٤) «المسند»: (٦/ ٣٣٠). (٥) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٨)؛ (فتح- ٩/ ٦٦٧ - ٦٦٨ - رقم: ٥٥٣٨).