للعيد؛ والأمر للوجوب، ويجاب بأن الصارف للأمر عن الوجوب أمره -صلى الله عليه وسلم- من ليس بمكلف؛ فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولتعم الجميع البركة؛ ولذا نص في الحديث بإخراج الحيض.
٣ - ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١) من طريق طلحة اليامي قال: قال أبو بكر: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.
وإسناده ضعيف؛ لم يسمع طلحة بن مصرف من أبي بكر -رضي الله عنه- (٢)، ثم إن كلمة حق لا تستلزم الوجوب كما ذكر الحافظ.
٤ - ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣) من طريق الحارث الأعور، عن عليّ قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين.
وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعور، قال الحافظ:«في حديثه ضعف»(٤). ويقال فيه ما قيل في الذي قبله.
٥ - ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥) بسند صحيح عن نافع قال: كان ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله.
قال الحافظ: «وهذا ليس صريحًا في الوجوب، بل قد روي عن ابن عمر المنع،