وستقف في هذا المطلب على أن للمرأة حقًا في الخروج من بيتها للصلاة في المسجد ليلًا أو نهارًا فرضًا أو نافلة، وبيان أنه ليس لوليها منعها من ذلك، إذا لم يترتب على خروجها فتنة أو مفسدة.
ذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤) إلى أنه يكره لولي المرأة منعها من المسجد عند أمن الفتنة، على اختلاف بينهم في فروع المسألة، وأمّا الأحناف فأذنوا للعجوز دون الشابة (٥)، وقيدوا الحديث بما لم يرد فيه.