وهي النفقة التي تحب للقريب المعسر على قريبه الموسر بسبب الرحم المحرمية الواصلة بينهما على اختلاف بين الفقهاء في حصتها.
واختلف الفقهاء في تحديد القرابة الموجبة للإنفاق: فذهب المالكية (١) والشافعية (٢) إلى أنها قرابة الولادة مطلقًا، وذهب الأحناف (٣) إلى أنها القرابة المحرمة للزواج لا غير، وذهب الحنابلة (٤) إلى أنها القرابة التي يكون فيها القريب وارثًا لقريبه فتجب للأصول على الفروع والعكس، كما تحب بين سائر الأقارب من كانوا وارثين بالفرض أو التعصيب كالإخوة والأعمام وأبنائهم.