والمتعة: مبلغ من المال يختلف باختلاف حال الزوج يسرًا وعسرًا، يدفعه الزوج لمطلقته (١).
وفي هذا المبحث مطلبان:
[المطلب الأول: مقدار المتعة.]
المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكمها.
المطلب الأول: مقدار المتعة
يقول ابن عبد البر: «لم يختلف العلماء أن المتعة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}(٢) وقوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}(٣) أنها غير مقدرة ولا محددة، ولا معلوم مبلغها، ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه، بل هي على الموْسِع بقدره، وعلى المُقْتِر
(١) ينظر: النهاية (٤/ ٢٩٢)، لسان العرب (٨/ ٣٠٣)، مادة (م ت ع). (٢) البقرة: (٢٤١). (٣) البقرة: (٢٣٦).