فقد اختلف العلماء رحمهم الله- في جواز أن تكون المرأة قاضية، وفي كون الذكورة شرطًا في منصب القضاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا:
أصحابه عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا، وإذا وليت يأثم المُوَلّي وتكون ولايتها باطلة، وقضاؤها غير نافذ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣)، وزمر من الأحناف (٤).