اتفق فقهاء الإسلام جميعًا -على اختلاف مذاهبهم- (١) على عدم جواز تولي المرأة لمنصب الإمامة العظمى أو الولاية العامة، وأن الذكورة شرط فيمن يتولى هذا المنصب.
قال ابن حزم:«وجميع أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة»(٢). وقال الماوردي:«يعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب وحده»(٣).