عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد الله بن رواحة قالت: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:«وجب الخروج على كل ذات نطاق» يعني: «في العيدين».
قال الهيثمي في المجمع: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير (ولم أقف عليه في المطبوع منه) وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها» (١).
وقال الحافظ في الفتح:«لا بأس بإسناده»(٢).
قلت: إسناده ضعيف؛ لإتمام المرأة من بني عبد القيس الراوية عن أخت عبد الله بن رواحة.
قال الحافظ:«وقوله حق يحتمل الوجوب، ويحتمل تأكد الاستحباب»(٣).
٢ - ما أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥) من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق (٦)، والحيض، وذوات الخدور (٧)، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال:«لتلبسها أختها من جلبابها» واللفظ لمسلم.
واستدل به على وجوب صلاة العيد؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج النساء
(١) (٢/ ٢٠٠). (٢) (٢/ ٤٧٠). (٣) الفتح (٢/ ٤٧٠). (٤) كتاب العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى (١/ ٢٣١) ٩٣١. (٥) كتاب صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة مفارقات للرجال (٢/ ٦٠٦) ٨٩٠. (٦) العواتق: جمع عاتق وهي من بلغت الحلم، أو قاربت، أو استحقت التزويج، ينظر: شرح النووي (٦/ ١٧٨)، الفتح (١/ ٤٢٤). (٧) ذوات الخدور: جمع خِدْر، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وانظر المصادر المتقدمة.