الطُّرُقِ] (١) .، فَهَذِهِ الطُّرُقُ (٢) . وَغَيْرُهَا مِمَّا يُبَيَّنُ (٣) . بِهِ حُدُوثُ كُلِّ (٤) مَا سِوَى اللَّهِ [تَعَالَى] (٥) .، سَوَاءٌ قِيلَ بِأَنَّ كُلَّ حَادِثٍ مَسْبُوقٌ بِحَادِثٍ أَوْ لَمْ يُقَلْ.
وَأَيْضًا (٦) .، فَمَا يَقُولُهُ قُدَمَاءُ الشِّيعَةُ وَالْكَرَّامِيَّةُ وَنَحْوُهُمْ، لِهَؤُلَاءِ (٧) . أَنْ يَقُولُوا: نَحْنُ عَلِمْنَا أَنَّ الْعَالَمَ مَخْلُوقٌ بِمَا فِيهِ مِنْ آثَارِ الْحَاجَةِ، كَمَا قَدْ تَبَيَّنَ (٨) . قَبْلَ هَذَا أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مُحْتَاجٌ، فَلَا يَكُونُ (٩ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ، فَيَكُونُ ٩) (٩) . مُفْتَقِرًا إِلَى الصَّانِعِ، فَثَبَتَ (١٠) . الصَّانِعُ بِهَذَا الطَّرِيقِ.
ثُمَّ يَقُولُوا (١١) .: وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا، فَثَبَتَ حُدُوثُهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ.
وَلِهَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْصَمِ (١٢) . وَمَنْ وَافَقَهُ كَالْقَاضِي أَبِي خَازِمِ بْنِ
(١) هُنَا يَنْتَهِي السَّقْطُ الْكَبِيرُ فِي (ب) ، (أ) ، (ن) ، (م) وَبَدَأَ ص ٢٧٦(٢) ن: بِهَذِهِ الطَّرِيقِ ; م: فَهَذِهِ الطَّرِيقُ(٣) ن: يَتَبَيَّنُ(٤) كُلِّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ(٥) تَعَالَى: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م)(٦) ب، أ: أَيْضًا(٧) ن، م: لَا يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ(٨) ب، أ: بُيِّنَ(٩) (٩ - ٩) سَاقِطٌ مِنْ (م)(١٠) ن، م: قُلْتُ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ(١١) ن، م، ع، أ: ثُمَّ يَقُولُ، وَرَجَّحْتُ أَنْ يَكُونَ الصَّوَابُ مَا جَاءَ فِي (ب) ، وَيَكُونَ الْكَلَامُ هُنَا مَعْطُوفًا عَلَى عِبَارَةِ: لِهَؤُلَاءِ أَنْ يَقُولُوا. . إِلَخْ(١٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْصَمِ مِنْ رُءُوسِ الْكَرَّامِيَّةِ إِلَّا أَنَّهُ، كَمَا قَالَ الشَّهْرِسْتَانِيُّ (الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ ١/٣٨) : " مُقَارِبٌ ". وَقَالَ عَنْهُ أَيْضًا (١/١٠٢) : " وَقَدِ اجْتَهَدَ ابْنُ الْهَيْصَمِ فِي إِرْمَامِ مَقَالَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ابْنِ كَرَّامٍ) فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ حَتَّى رَدَّهَا مِنَ الْمُحَالِ الْفَاحِشِ إِلَى نَوْعٍ يُفْهَمُ فِيمَا بَيْنَ الْعُقَلَاءِ ". وَنَفَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ (شَرَحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ ٣/٢٢٩ - ٢٣٠) مَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ تَجْسِيمٍ وَفَوْقِيَّةٍ. وَلَمْ أَجِدْ لِلرَّجُلِ تَرْجَمَةً فِي كُتُبِ الرِّجَالِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا. وَانْظُرْ عَنْ مَذْهَبِهِ وَآرَائِهِ مَا وَرَدَ فِي: الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ ١/٩٩، ١٠١ - ١٠٣ ; نِهَايَةِ الْإِقْدَامِ، ص [٠ - ٩] ٠٥، ١١٢، ١١٤. وَانْظُرْ: لِسَانَ الْمِيزَانِ ٥/٣٥٤ ; التَّجْسِيمَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ لِلدُّكْتُورَةِ سُهَيْر مُحَمَّد مُخْتَار، ص ٨٧ - ٩٣ ط. الْقَاهِرَةِ، ١٩٧١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute