١٢/ ١١ - قال ابن عقيل:(قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة:١٨٤]، ثم نسخ إلى الصوم حتماً وتعييناً من غير تخيير، مع الإقامة والصحة بقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة:١٨٥] اهـ)(١).
الدراسة:
اختلف العلماء في نسخ هذه الآية على قولين:
القول الأول:
ذهب ابن عقيل إلى أن الآية الأولى تفيد تخيير من يطيق الصوم بين الصوم والإفطار، وقد نسخ هذا بقوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة:١٨٥].
وهذا هو المروي عن معاذ بن جبل (٢)، وابن عمر (٣)، وعكرمة (٤)، والحسن البصري
(١) الواضح ١/ ٢٥١. (٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٦، والطبري في جامع البيان ٣/ ١٦١. (٣) أخرجه البخاري في التفسير باب: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:١٨٥] (٤٥٠٦) عن ابن عمر - رضي الله عنه -. (٤) هو أبو عبدالله عكرمة القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، مات سنة ١٠٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٥/ ١٢.